منظمة اعلام من اجل السلام: النظام الداخلي لمنظمة اعلام من اجل السلام: منظمة اعلام من اجل السلام MediaOrganizationforPeace مشروع النظام الداخلي لمنظمة إعلام من اجل السلام المادة(1): التعريف: يكون اسم المنظ...
منظمة اعلام من اجل السلام
من اجل تعزيز حق الحصول والوصول للمعلومات واشاعة حقوق الإنسان، وكشف تراكمات الإعلام الطائفي والتحريضي في العراق ، وما ينتج عنه يوميا من تراكم الأثر والضرر، والذي بات يهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية وسلامة الفكر والمواطنة، وللوصول إلى تقاليد إعلامية تضع في نظر الاعتبار أهمية المضمون
Translate
الثلاثاء، 2 يوليو 2013
النظام الداخلي لمنظمة اعلام من اجل السلام
منظمة اعلام من اجل السلام
MediaOrganizationforPeace
مشروع النظام الداخلي لمنظمة إعلام من اجل السلام
المادة(1): التعريف:
يكون اسم المنظمة هو : إعلام من اجل السلام ، أما اسم المنظمة باللغة الانجليزية فهو : MediaOrganizationforPeace
المادة (2) : عنوان المكتب الرئيس:
يكون المقر الرئيس للمنظمة ( متروك للسادة المؤسسين ) ولها فتح فروع في بقية الأقاليم والمحافظات العراقية غير المنتظمة بإقليم في أما شعار المنظمة وختمها : ( متروك للسادة المؤسسين).
المادة (3 ): شعار المنظمة وختمها:
أولا - يكون شعار المنظمة ( متروك للسادة المؤسسين)
ثانيا – يكون ختم المنظمة باللون الأسود وكما يلي : ( متروك للسادة المؤسسين)
المادة (4) : أهداف المنظمة:
تهدف المنظمة إلى تحقيق الأهداف والغايات الآتية:
1- نشر الوعي الإعلامي
2- دعم المصالحة عن طريق الإعلام
3- التنمية ألاقتصاديه ودور الإعلام
4- توضيح رسالة الإعلام
5- الدفاع عن حقوق الصحفيين
المادة(5): وسائل تحقيق الأهداف:
تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها من خلال إتباع الوسائل الآتية:
1- الورش العلمية المتخصصة.
2- الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
3- الحلقات النقاشية.
4- الدورات التدريبية.
5- إصدار صحيفة مستقلة.
6- طباعة البوسترات.
7- تنظيم المؤتمرات.
8- تأسيس شبكات مع المؤسسات المناظرة.
9- تأسيس قناة فضائية.
المادة (6): شروط العضوية:
1- أن يكون العضو عراقي الجنسية أو مقيم في العراق .
2- أكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الأهلية .
3- حاصل على هوية نقابة الصحفيين العراقيين نافذة.
4- أن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
7- ملئ استمارة الانتماء.
المادة (7) انتهاء العضوية:
1- في حالة الوفاة.
2- في حالة تقديم طلب الاستقالة .
3- إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
4- إذا اضر بالمركز بأي شكل من الأشكال.
انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين.
المادة (8): حقوق العضو:
1- الحصول على هوية المنظمة.
2- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات و الندوات داخل وخارج العراق.
3- تتبنى المنظمة الدفاع عن أعضائها في حالة حصول أي اعتداء غير مشروع عليهم من أي طرف كان .
المادة (9): واجبات العضو:
1- الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة .
2- احترام الأعضاء و الحفاظ على ممتلكات المنظمة .
3- المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك .
4- إبلاغ إدارة المنظمة عند تغيير عمل أو سكن العضو.
المادة (10): الهيكل التنظيمي للمنظمة:
أ- الهيئة العامة :
وتتألف من الأعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية.
ب- صلاحيات الهيئة العامة:
1- تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة إلى ذلك.
2- الإشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية .
3- إصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية.
4- مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.
5- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
6- الإشراف على عمل الهيئة الإدارية.
ت- الهيئة الإدارية:
وهي الهيئة التي يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة ويكون عددهم (3) أعضاء.
ث- صلاحيات الهيئة الإدارية:
1- توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
2- الإشراف على نشاطات المنظمة.
3- تنفيذ السياسة العامة والبرامج التي تنسجم مع أهداف المنظمة.
4- فتح فروع أخرى للمنظمة داخل العراق ويصدر القرار بأغلبية الثلثين.
5- إعادة النظر في النظام الداخلي للمنظمة كليا أو جزئيا.
6- إلغاء أيا من أقسام المنظمة القائمة حاليا، كما لها استحداث أقسام جديدة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
7- تختص بجميع الشؤون المتعلقة بالمنظمة وإدارتها غير الواردة في أعلاه.
8- تخويل رئيسها بعضا من صلاحياتها في حالة الضرورة.
ج- صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:
1- يترأس اجتماعات الهيئة الإدارية والدعوة إلى اجتماع طارئ .
2- تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل الغير.
3- الإشراف على أعمال المنظمة واللجان المشكلة.
4- التوقيع على المخاطبات والصكوك.
9- فتح حساب مصرفي للمنظمة.
10- الموافقة على إبرام العقود أو تجديدها.
11- الموافقة على الاستعانة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل العراق وخارجه.
12- الموافقة على إيفاد أعضاء المنظمة إلى داخل العراق وخارجه.
13- قبول استقالة أي عضو من أعضاء المنظمة.
14- تعيين المنتسبين في المنظمة وتحديد رواتبهم.
ح- صلاحيات نائب رئيس الهيئة الإدارية:
1- التمتع بشكل مؤقت بكافة صلاحيات الرئيس في حالة غيابه بسبب السفر أو الوفاة أو الإقالة أو الاستقالة.
2- متابعة عمل الأقسام التخصصية ورفع تقرير أسبوعي عن عملها إلى الرئيس.
خ- لجان المنظمة:
تضم المنظمة اللجان الدائمة الآتية :
1- اللجنة الإدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة واستلام طلبات الانتماء والطباعة.....الخ.
2- اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيئة الإدارية للمصادقة عليها.
3- لجنة العلاقات والإعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني وإصدار نشرات ثقافية.
د- أقسام المنظمة: ( متروك للسادة المؤسسين).
ذ- آلية اتخاذ القرارات:
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة.
تصدر قرارات الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين إلا في القرارات المتعلقة بحل المنظمة واندماجها وتجزئتها فتصدر بالإجماع.
ر- آلية الاجتماعات:
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي في الأسبوع الأول من شهر آذار ، ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
2- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا طارئا في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية.
3- يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اجتماعهم الدوري كل شهر.
4- ينعقد اجتماع الهيئة الإدارية الطارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين.
5- يتحقق النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية.
ز- آلية الانتخابات:
1- تجتمع الهيئة العامة كل (أربع سنوات) لانتخاب الهيئة الإدارية البالغ عدد أعضائها (ثلاثة) أعضاء وبعد فرز الأصوات توزع المناصب حسب عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الأعلى فالأدنى تباعاً.
2- في حالة حدوث شاغر في مقاعد أحد أعضاء الهيئة الإدارية يصار إلى إجراء انتخابات تكميلية.
3- في حالة حدوث شاغر في أكثر من نصف مقاعد الهيئة الإدارية لأي سبب كان تدعو الهيئة العامة إلى انتخابات مبكرة والغرض منها انتخاب هيئة إدارية جديدة.
س- آلية تعديل النظام الداخلي:
يكون تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الإدارية ، والتصويت يكون بأغلبية الثلثين.
الماد(11):الموارد المالية للمنظمة:
أولا - تتكون مالية المنظمة مما يأتي:
1- الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تحصل عليها.
2- الإيرادات المتحققة من أنشطة المنظمة غير الربحية.
3- ( الإيرادات الأخرى أو ما هو يخالف الإيرادات أعلاه فأمره متروك للسادة المؤسسين).
ثانيا - تبدأ السنة المالية للمنظمة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني.
ثالثا - يقدم محاسب المنظمة إلى الهيئة الإدارية الحسابات الختامية لها في 31/12 من كل سنة مالية.
المادة (12) : سجلات المنظمة:
تمسك المنظمة السجلات الآتية:
1- سجل الأعضاء ويدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
2- سجل القرارات ويدون فيه قرارات الهيئة الإدارية للمنظمة.
3- سجل الحسابات ويدون فيه النفقات والإيرادات.
4- سجل الأموال والأثاث ويدون فيه كافة ما يعود للمنظمة من أثاث وأموال منقولة وغير منقولة.
5- سجل النشاطات والمشاريع ويدون فيه مشاريع ونشاطات المنظمة المنجزة أو التي في طور الانجاز أو المخططة ومصادر تمويلها والجوى المرجوة منها.
6- سجل المراسلات الصادرة والواردة يدون فيه الأرقام والتواريخ والمواضيع والجهات الصادرة إليها المراسلات والواردة عنها.
للمنظمة إن تمسك أي سجلات أخرى يقتضيها تسهيل عملها.
المادة (13):آلية الحل والاندماج و التجزئة و نقل الأموال داخل المنظمة:
أ- إن الجهة المسئولة عن اتخاذ قرار الحل و الاندماج و التجزئة و نقل الأموال داخل المنظمة هي الهيئة الإدارية بالإجماع.
ب- تؤول أموال المنظمة بعد حلها إلى منظمة مشابهة لها في الأهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)