Translate

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

النظام الداخلي لمنظمة اعلام من اجل السلام

منظمة اعلام من اجل السلام MediaOrganizationforPeace مشروع النظام الداخلي لمنظمة إعلام من اجل السلام المادة(1): التعريف: يكون اسم المنظمة هو : إعلام من اجل السلام ، أما اسم المنظمة باللغة الانجليزية فهو : MediaOrganizationforPeace المادة (2) : عنوان المكتب الرئيس: يكون المقر الرئيس للمنظمة ( متروك للسادة المؤسسين ) ولها فتح فروع في بقية الأقاليم والمحافظات العراقية غير المنتظمة بإقليم في أما شعار المنظمة وختمها : ( متروك للسادة المؤسسين). المادة (3 ): شعار المنظمة وختمها: أولا - يكون شعار المنظمة ( متروك للسادة المؤسسين) ثانيا – يكون ختم المنظمة باللون الأسود وكما يلي : ( متروك للسادة المؤسسين) المادة (4) : أهداف المنظمة: تهدف المنظمة إلى تحقيق الأهداف والغايات الآتية: 1- نشر الوعي الإعلامي 2- دعم المصالحة عن طريق الإعلام 3- التنمية ألاقتصاديه ودور الإعلام 4- توضيح رسالة الإعلام 5- الدفاع عن حقوق الصحفيين المادة(5): وسائل تحقيق الأهداف: تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها من خلال إتباع الوسائل الآتية: 1- الورش العلمية المتخصصة. 2- الندوات والمؤتمرات المتخصصة. 3- الحلقات النقاشية. 4- الدورات التدريبية. 5- إصدار صحيفة مستقلة. 6- طباعة البوسترات. 7- تنظيم المؤتمرات. 8- تأسيس شبكات مع المؤسسات المناظرة. 9- تأسيس قناة فضائية. المادة (6): شروط العضوية: 1- أن يكون العضو عراقي الجنسية أو مقيم في العراق . 2- أكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الأهلية . 3- حاصل على هوية نقابة الصحفيين العراقيين نافذة. 4- أن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية. 7- ملئ استمارة الانتماء. المادة (7) انتهاء العضوية: 1- في حالة الوفاة. 2- في حالة تقديم طلب الاستقالة . 3- إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية. 4- إذا اضر بالمركز بأي شكل من الأشكال. انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين. المادة (8): حقوق العضو: 1- الحصول على هوية المنظمة. 2- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات و الندوات داخل وخارج العراق. 3- تتبنى المنظمة الدفاع عن أعضائها في حالة حصول أي اعتداء غير مشروع عليهم من أي طرف كان . المادة (9): واجبات العضو: 1- الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة . 2- احترام الأعضاء و الحفاظ على ممتلكات المنظمة . 3- المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك . 4- إبلاغ إدارة المنظمة عند تغيير عمل أو سكن العضو. المادة (10): الهيكل التنظيمي للمنظمة: أ- الهيئة العامة : وتتألف من الأعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية. ب- صلاحيات الهيئة العامة: 1- تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة إلى ذلك. 2- الإشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية . 3- إصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية. 4- مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة. 5- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية. 6- الإشراف على عمل الهيئة الإدارية. ت- الهيئة الإدارية: وهي الهيئة التي يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة ويكون عددهم (3) أعضاء. ث- صلاحيات الهيئة الإدارية: 1- توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان. 2- الإشراف على نشاطات المنظمة. 3- تنفيذ السياسة العامة والبرامج التي تنسجم مع أهداف المنظمة. 4- فتح فروع أخرى للمنظمة داخل العراق ويصدر القرار بأغلبية الثلثين. 5- إعادة النظر في النظام الداخلي للمنظمة كليا أو جزئيا. 6- إلغاء أيا من أقسام المنظمة القائمة حاليا، كما لها استحداث أقسام جديدة كلما اقتضت الضرورة ذلك. 7- تختص بجميع الشؤون المتعلقة بالمنظمة وإدارتها غير الواردة في أعلاه. 8- تخويل رئيسها بعضا من صلاحياتها في حالة الضرورة. ج- صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية: 1- يترأس اجتماعات الهيئة الإدارية والدعوة إلى اجتماع طارئ . 2- تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل الغير. 3- الإشراف على أعمال المنظمة واللجان المشكلة. 4- التوقيع على المخاطبات والصكوك. 9- فتح حساب مصرفي للمنظمة. 10- الموافقة على إبرام العقود أو تجديدها. 11- الموافقة على الاستعانة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل العراق وخارجه. 12- الموافقة على إيفاد أعضاء المنظمة إلى داخل العراق وخارجه. 13- قبول استقالة أي عضو من أعضاء المنظمة. 14- تعيين المنتسبين في المنظمة وتحديد رواتبهم. ح- صلاحيات نائب رئيس الهيئة الإدارية: 1- التمتع بشكل مؤقت بكافة صلاحيات الرئيس في حالة غيابه بسبب السفر أو الوفاة أو الإقالة أو الاستقالة. 2- متابعة عمل الأقسام التخصصية ورفع تقرير أسبوعي عن عملها إلى الرئيس. خ- لجان المنظمة: تضم المنظمة اللجان الدائمة الآتية : 1- اللجنة الإدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة واستلام طلبات الانتماء والطباعة.....الخ. 2- اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيئة الإدارية للمصادقة عليها. 3- لجنة العلاقات والإعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني وإصدار نشرات ثقافية. د- أقسام المنظمة: ( متروك للسادة المؤسسين). ذ- آلية اتخاذ القرارات: تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة. تصدر قرارات الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين إلا في القرارات المتعلقة بحل المنظمة واندماجها وتجزئتها فتصدر بالإجماع. ر- آلية الاجتماعات: 1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي في الأسبوع الأول من شهر آذار ، ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور. 2- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا طارئا في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية. 3- يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اجتماعهم الدوري كل شهر. 4- ينعقد اجتماع الهيئة الإدارية الطارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين. 5- يتحقق النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية. ز- آلية الانتخابات: 1- تجتمع الهيئة العامة كل (أربع سنوات) لانتخاب الهيئة الإدارية البالغ عدد أعضائها (ثلاثة) أعضاء وبعد فرز الأصوات توزع المناصب حسب عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الأعلى فالأدنى تباعاً. 2- في حالة حدوث شاغر في مقاعد أحد أعضاء الهيئة الإدارية يصار إلى إجراء انتخابات تكميلية. 3- في حالة حدوث شاغر في أكثر من نصف مقاعد الهيئة الإدارية لأي سبب كان تدعو الهيئة العامة إلى انتخابات مبكرة والغرض منها انتخاب هيئة إدارية جديدة. س- آلية تعديل النظام الداخلي: يكون تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الإدارية ، والتصويت يكون بأغلبية الثلثين. الماد(11):الموارد المالية للمنظمة: أولا - تتكون مالية المنظمة مما يأتي: 1- الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تحصل عليها. 2- الإيرادات المتحققة من أنشطة المنظمة غير الربحية. 3- ( الإيرادات الأخرى أو ما هو يخالف الإيرادات أعلاه فأمره متروك للسادة المؤسسين). ثانيا - تبدأ السنة المالية للمنظمة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني. ثالثا - يقدم محاسب المنظمة إلى الهيئة الإدارية الحسابات الختامية لها في 31/12 من كل سنة مالية. المادة (12) : سجلات المنظمة: تمسك المنظمة السجلات الآتية: 1- سجل الأعضاء ويدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم. 2- سجل القرارات ويدون فيه قرارات الهيئة الإدارية للمنظمة. 3- سجل الحسابات ويدون فيه النفقات والإيرادات. 4- سجل الأموال والأثاث ويدون فيه كافة ما يعود للمنظمة من أثاث وأموال منقولة وغير منقولة. 5- سجل النشاطات والمشاريع ويدون فيه مشاريع ونشاطات المنظمة المنجزة أو التي في طور الانجاز أو المخططة ومصادر تمويلها والجوى المرجوة منها. 6- سجل المراسلات الصادرة والواردة يدون فيه الأرقام والتواريخ والمواضيع والجهات الصادرة إليها المراسلات والواردة عنها. للمنظمة إن تمسك أي سجلات أخرى يقتضيها تسهيل عملها. المادة (13):آلية الحل والاندماج و التجزئة و نقل الأموال داخل المنظمة: أ- إن الجهة المسئولة عن اتخاذ قرار الحل و الاندماج و التجزئة و نقل الأموال داخل المنظمة هي الهيئة الإدارية بالإجماع. ب- تؤول أموال المنظمة بعد حلها إلى منظمة مشابهة لها في الأهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق